السيد الخميني
473
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وروايةِ عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ « 1 » فقال : « ترك العمل الذي أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من سكر ، ولا من علّة » « 2 » . وروايةِ أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الكفر في كتاب اللَّه على خمسة أوجه . . . » إلى أن قال : « والوجه الرابع من الكفر : ترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ « 3 » فكفّرهم بترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به » « 4 » . وفي كثير من الروايات ورد كفر تارك الصلاة « 5 » ومانع الزكاة « 6 » وتارك الحجّ « 7 » . . . إلى غير ذلك . وثانيتهما : ما دلّت على أنّ تركها مع الجحود أو الاستكبار أو نفس الجحد موجب له ، وهي كثيرة أيضاً : كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كلّ شيء
--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 5 . ( 2 ) - الكافي 2 : 387 / 12 ؛ وسائل الشيعة 1 : 31 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 85 . ( 4 ) - الكافي 2 : 389 / 1 ؛ وسائل الشيعة 1 : 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 9 : 34 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 11 : 29 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 7 .